محمد حسين الحسيني الجلالي
652
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1771 ] بالاسناد إلى أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قَالَ : سئل عن الشطرنج والنرد ، قال : « لا تقربهما » قلت : فالغناء ؟ قال : « لا خير فيه ، لا تفعلوا » قلت : فالنبيذ ؟ قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام » قلت : فالظروف التي تصنع فيها ؟ قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفّت والحنتم والنقير » قلت : وما ذاك ؟ قال : « الدباء : القرع ، والمزفّت : الدنان ، والحنتم : جرار الأردن ، والنقير : خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها » . ( الخصال : 120 ) [ 1772 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام : أنَّهُ مَنَعَ مِمَّا يُسْكِرُ مِنَ الشَّرَابِ كُلِّهِ ، وَمَنَعَ النَّقِيرَ وَنَبِيذَ الدُّبَّاءِ قَالَ : « وَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَا أسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » . ( وسائل الشيعة 25 : 357 ) الثاني : فيما يحلّ من الظروف [ 1773 ] ( س - عبداللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهما ) : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخّص في الجّر غير المزفّت » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 105 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1774 ] بالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَن نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ ، فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَن الظُّرُوفِ ، فَقَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ ، وَزِدْتُمْ أنْتُمُ : الْخَثَمَ » يَعْنِي : الْغَضَارَ ، وَالْمُزَفَّتُ يَعْنِي : الزِّفْتَ الَّذِي فِي الزِّقِّ وَيَصِيرُ فِي الْخَوَابِي يَكُونُ أجْوَدَ لِلْخَمْرَةِ . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَن الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَالرَّصَاصِ ، فَقَالَ : « لابَأْسَ بِهَا » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، إلّاأنَّهُ قَالَ : « الْحَنْتَمَ » . ( وسائل الشيعة 25 : 357 )